(((( التواصـــل الـفـكــري ))))
اسمح لي بأن أحييك .. وأرحب بك
فكم يسرنا ويسعدنا انضمامك لعائلتنا المتواضعة

التي لطالما ضمها منتدانا الغالي على قلوبنا
(( منتدي التواصل الفكرى ))
وكم يشرفني أن أقدم لك .. أخـوتنا وصداقـتـنا
التي تتسم بالطهر والمشاعر الصادقة
التي تنبع من قلوب مشرفيّ وأعضاء
هذا المنتدى السامي

أهــلا بك



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

(((( التواصـــل الـفـكــري ))))
اسمح لي بأن أحييك .. وأرحب بك
فكم يسرنا ويسعدنا انضمامك لعائلتنا المتواضعة

التي لطالما ضمها منتدانا الغالي على قلوبنا
(( منتدي التواصل الفكرى ))
وكم يشرفني أن أقدم لك .. أخـوتنا وصداقـتـنا
التي تتسم بالطهر والمشاعر الصادقة
التي تنبع من قلوب مشرفيّ وأعضاء
هذا المنتدى السامي

أهــلا بك

(((( التواصـــل الـفـكــري ))))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصيغة التنفيذية عند فقدها

اذهب الى الأسفل

الصيغة التنفيذية عند فقدها  Empty الصيغة التنفيذية عند فقدها

مُساهمة من طرف حور الدنيا السبت 16 مارس 2013, 07:40


الصيغة التنفيذية

أولا الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له استلام الصورة التنفيذية

1 أن يكون خصم في الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة أو هيئه التحكيم

2 أن تعود إليه منفعة من التنفيذ بان يكون قد حكم له بشئ يستدعي التنفيذ وهو ما لا يتوافر إلا في أحكام الإلزام

ثانيا ضياع الصيغة التنفيذية

أن الصورة التنفيذية مفترض ضروري للتنفيذ لا يمكن التنفيذ بدونها ومن حق
صاحب المصلحة الحصول علي صوره تنفيذية واحده حتى لا يتكرر التنفيذ أكثر من
مره اقتضاء لحق واحد وهنا تثور مشكله ضياع الصورة التنفيذية أو تلفها لدرجه
يتعذر معها استعمالها

مدي جواز التنفيذ بصوره ضوئية

تثور هذه المشكلة في الواقع في صورتين

الأولي عند ضياع الصورة التنفيذية أو تلفها لدرجه يتعذر معها استعمالها ولكن الخصم يحتفظ بصوره ضوئية منها

الثانية عندما توجد الصورة التنفيذية في مكان لا يمكن استردادها منه مثال
ذلك ما ينص عليه قانون الشهر العقاري من وجوب الاحتفاظ بأصل المحررات
الموثقة المقدمة للشهر مع جواز إعطاء الخصم صاحب المصلحة صوره فوتغرافيه
منها بعد التاشير عليها بمطابقتها للأصل وأيضا شمول الحكم المزيل بالصيغة
التنفيذية لأكثر من موضوع علي أكثر من شخص فبتنفيذ احدهما يحتفظ بالصيغة
التنفيذية فكيف تنفذ علي الطرف الأخر فهل يجوز التنفيذ في هذه الحالة
بالصورة الضوئية

اتجه الفقه الي رئين

الأول اعتبار عملي يتمثل في صعوبة مطالبه الخصم بتقديم صوره تنفيذية قد حفظت

الثاني هو ما تنص عليه المادة 392 مدني المقابلة للمادة 12 من قانون
الإثبات الحال من انه إذا كان اصل الورقة الرسمية موجودا فان صورته الضوئية
تكون صورته الرسمية خطيه كانت أو فوتغرافيه تكون حجه بالقدر الذي تكون فيه
مطابقة للأصل

في حين يتجه رأي أخر إلي عكس ذلك علي أساس أن النص السابق يتكلم عن حجية
الأوراق الرسمية وصورها في الإثبات والصورة التنفيذية ليست مجرد دليل علي
الإثبات وإنما هي مفترض ضروري للتنفيذ كما أن اجازه التنفيذ بالصورة
الضوئية يفتح الباب لاقئضاء الحقوق أكثر من مره وانه إن كان من المتعذر
الحصول علي صيغه تنفيذية أولي لضياعها أو تلفها أو حفظها فانه يمكن استخراج
صوره تنفيذية ثانيه طبقا للإجراءات التي حددها القانون وأنا شخصيا أؤيد
هذا الرأي

كيفيه استخراج صوره تنفيذية ثانيه

تنص المادة 183 من قانون المرافعات علي انه ( لا يجوز تسليم صوره تنفيذية
ثانيه لذات الحكم الا في حاله ضياع الصورة الأولي وتحكم المحكمة التي أصدرت
الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع
الأولي بناء علي صحيفة تعلن من احد الخصوم إلي الأخر )

من هذا النص يتضح انه إذا ضاعت الصورة التنفيذية فلا يكفي لإجراء التنفيذ
أن يثبت صاحبها انه سبق صدور صوره منها وانه لم يستعملها وإنما لا بد من
الحصول علي صوره أخري

والي حضراتكم صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية
انه في يوم ................... الموافق ...... / ........./ ..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم في ....................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عمرو ربيع عبد الحليم المحامى الكائن
في السيليين سنورس الفيوم
أنا....................... محضر محكمة .................. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ...................... المقيم في ...................... قسم ........... محافظة ..........................
مخاطبا مع / .........................
وأعلنته بالأتي
بتاريخ .... / ..../ ....... أصدرت محكمة ........... الدائرة ( ) الحكم في
الدعوى رقم ...... لسنة .......... لصالح الطالب ضد المعلن إليه ، والقاضي
منطوقة ب ...........................
وبتاريخ .... / ... / ...... فقدت الصورة التنفيذية الأولى التي تسلمها
الطالب ، لذلك قام بتحرير المحضر رقم ........ لسنة .......... إداري قسم
........ ، لإثبات واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى .
وحيث تنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه :
" لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة
الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم
الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد
الخصوم إلى خصمه الآخر "
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له
باستلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم .......... لسنة
............ .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن
إليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة
............... الكائن مقرها في .................. أمام الدائرة ( ) وذلك
بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح
يوم .............. الموافق ..... / ...... / ..... وذلك لسماع الحكم
بتسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى
رقم ........ لسنة ........ والصادر بتاريخ ... / .... / ....... ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
حور الدنيا
حور الدنيا
ادارة المنتدي

انثى
عدد الرسائل : 115
النشاط : 0
نقاط : 108
تاريخ التسجيل : 02/10/2007

بطاقة الشخصية
الاسم:
الجنس:
ماذا تحب:
الصيغة التنفيذية عند فقدها  Left_bar_bleue0/0الصيغة التنفيذية عند فقدها  Empty_bar_bleue  (0/0)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيغة التنفيذية عند فقدها  Empty رد: الصيغة التنفيذية عند فقدها

مُساهمة من طرف حور الدنيا السبت 09 نوفمبر 2013, 14:28

القضية ستتحول اللى التحقيق وتكون الاسئلة كالاتى وطبعا ده للشهود
معرفتك لصاحب القضية
هل ضاعت الصيغة التنفيذية
وكيف عرفت
حور الدنيا
حور الدنيا
ادارة المنتدي

انثى
عدد الرسائل : 115
النشاط : 0
نقاط : 108
تاريخ التسجيل : 02/10/2007

بطاقة الشخصية
الاسم:
الجنس:
ماذا تحب:
الصيغة التنفيذية عند فقدها  Left_bar_bleue0/0الصيغة التنفيذية عند فقدها  Empty_bar_bleue  (0/0)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى